التمسك بتقادم مخصوص يقيد المحكمة ببحث هذا التقادم وحده، ولا يُفهم منه التمسك الضمني بباقي أنواع التقادم؛ ولا يترتب حلول الكفيل محل الدائن إلا بعد الوفاء.
إن تمسك المدين بتقادم مخصوص لا يؤدي إلى تمسكه و تذرعه بجميع أنواع التقادم، وعليه فإذا دفع المدين الدعوى بالتقادم الحولي انحصر بحث المحكمة بهذا التقادم دون الغير لا يحل الكفيل محل الدائن إلا بعد الوفاء