• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقدر ما إذا كانت القضية من صلاحياتها أم لا وكل خلاف يثار لدى مرجع قضائي أخر شأن الصلاحية يحال

الاختصاص بنظر ما إذا كانت القضية تدخل في الصلاحية العسكرية يُحسم من قبل السلطات القضائية العسكرية وحدها، ولا يملك مرجع قضائي آخر البتّ في هذا الخلاف، بل يلتزم بإحالته إليها.

نص الاجتهاد

السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقدر ما إذا كانت القضية من صلاحياتها أم لا وكل خلاف يثار لدى مرجع قضائي أخر شأن الصلاحية يحال إليها