الاختصاص بنظر ما إذا كانت القضية تدخل في الصلاحية العسكرية يُحسم من قبل السلطات القضائية العسكرية وحدها، ولا يملك مرجع قضائي آخر البتّ في هذا الخلاف، بل يلتزم بإحالته إليها.
السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقدر ما إذا كانت القضية من صلاحياتها أم لا وكل خلاف يثار لدى مرجع قضائي أخر شأن الصلاحية يحال إليها