إذا كان الفعل يشكل اختلاساً أو إساءة أمانة وفق أحكام المادة 656 من قانون العقوبات، فلا يُشترط إنذار الجاني قبل ملاحقته جزائياً.
المادة 656 عقوبات لا تشترط الانذار قبل ملاحقة جرم الاختلاس واساءة الامانة المنطبق عليها