إذا بُلِّغ الوكيل موعد المحاكمة الاستئنافية ولم يُبلِّغ موكله الموعد تقصيراً منه، ثم صدر الحكم بالإدانة، فإن هذا التقصير لا يصلح سبباً للطعن بالنقض.
اذا قصرالوكيل الذي تبلغ عن موكله موعد المحاكمة الاستئنافية ولم يبلغ موكله الموعد وقضت المحكمة بادانته لايكون تقصير الوكيل سببا للطعن في الحكم امام محكمة النقض بزعم ان خطأ الوكيل قد افقده الحق في الدفاع عن نفسه .