لا يُعتدّ بالغضب كسببٍ مخففٍ إلا إذا كان في درجةٍ استثنائية من العنفوان تُفقد الجاني السيطرة على نفسه وتُعطّل اتزانه الفكري، وإلا بقي مجرد حالة نفسية لا أثر قانونياً مخففاً لها.
الغضب الداعي لتخفيف العقوبة هو حالة نفسية لا تنتج عذراً إلا إذا كانت في عنفوان الشدة بحيث يفقد الجاني تحت سلطانها السيطرة على أعصابه ويفلت منه زمام نفسه ويختل ميزان تفكيره