• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثبوت بيع الوفاء الممنوع قانوناً يغني عن بحث كونه ستراً لرهن ويعيب الحكم إغفال الرد على دفع التدليس

ثبوت أن العقد بيع وفاء يوجب إبطاله أو عدم الاعتداد به بحسب الأحكام النافذة، ولا يُشترط عندئذٍ البحث في كونه ساتراً لرهن؛ كما أن إغفال الرد على دفع جوهري بالتدليس يعيب الحكم بالقصور في التسبيب.

نص الاجتهاد

إذا ثبت أن البيع بيع وفاء وهو ممنوع قانونا فلا حاجة لبحث أن البيع يخفي رهنا وإذا لم تعالج المحكمة المطعن المتعلق بالتدليس فإن قرارها يكون قاصرا