ثبوت أن العقد بيع وفاء يوجب إبطاله أو عدم الاعتداد به بحسب الأحكام النافذة، ولا يُشترط عندئذٍ البحث في كونه ساتراً لرهن؛ كما أن إغفال الرد على دفع جوهري بالتدليس يعيب الحكم بالقصور في التسبيب.
إذا ثبت أن البيع بيع وفاء وهو ممنوع قانونا فلا حاجة لبحث أن البيع يخفي رهنا وإذا لم تعالج المحكمة المطعن المتعلق بالتدليس فإن قرارها يكون قاصرا