إذا تعلقت الدعوى بعينٍ من التركة اختصم الوارث الحائز لها، أما إذا انصبت على إخراج العقار من ملكية الورثة جميعاً فلا بد من اختصامهم جميعاً بوصفهم أصحاب الصفة. وثبوت التمثيل القانوني لا يكون بإقرار الخصم وإنما بسند أو وثيقة صادرة عن الجهة المختصة.
ان الخصم في دعوى العين من التركة هو الوارث الذي في حيازته العين اذا تعلقت الدعوى بعين العقار واستهدفت اخراج الورثة من ملكيته وجب اختصام جميع الورثة أمين سر النادي الرياضي هو الذي يمثله في الاعمال المدنية القضائية وصفة التمثيل لا تثبت بإقرار المدعي عليه بل وثيقة خطيه عن المرجع المختص التقنين المدني السوري لا يجبر الباني حسن النية على تملك الارض بالالتصاق فهذا حق له وليس واجباً خلافاً التقنين المصري