• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان جرم الفرار الداخلي جنحي الوصف ويدخل في اختصاص القاضي الفرد العسكري

الفرار الداخلي يُكيَّف جرمًا جنحيًّا، ويختص به القاضي الفرد العسكري.

نص الاجتهاد

ان جرم الفرار الداخلي جنحي الوصف ويدخل في اختصاص القاضي الفرد العسكري .