• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توقف رب العمل الموسمي بسبب الحالة الجوية لا يعفيه من الخضوع لأحكام قانون العمل

مجرد التوقف الموسمي أو الدوري للعمل بسبب الظروف الجوية لا يعفي ربّ العمل من الخضوع لأحكام قانون العمل متى بقيت صفة ربّ العمل قائمة.

نص الاجتهاد

توقف رب العمل بفترات تبعا للحالة الجوية لايجعله بحل من تطبيق قانون العمل . المناقشة: إن توقف رب العمل عن متابعة عمله في فترات معينة خلال السنة تبعاً للحالة الجوية لا يجعله في حل من تطبيق قانون العمل بحقه.