مجرد التوقف الموسمي أو الدوري للعمل بسبب الظروف الجوية لا يعفي ربّ العمل من الخضوع لأحكام قانون العمل متى بقيت صفة ربّ العمل قائمة.
توقف رب العمل بفترات تبعا للحالة الجوية لايجعله بحل من تطبيق قانون العمل . المناقشة: إن توقف رب العمل عن متابعة عمله في فترات معينة خلال السنة تبعاً للحالة الجوية لا يجعله في حل من تطبيق قانون العمل بحقه.