• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُقَامُ دعوى الإيجار على الشاغل متى دلت تصرفاته على أنه المستأجر

تُقام الدعوى في مواجهة الشاغل متى كانت تصرفاته أو أقواله تدل على أنه هو المستأجر أو المنتفع بالعقار، ولا يُلتفت إلى المجادلة الشكلية إذا ثبتت له صفة الشاغل ضمناً.

نص الاجتهاد

المدعى عليه اعتبر بالعلاقة الايجارية ضمنا عندما صرح بقوله أن أجر الدار مناسب وطلب رد الدعوى وأضاف إنني اسمى خبيرا عني وهذا يؤكد ان المدعى عليه هو الذي يشغل العقار موضوع الدعوى والاجتهاد مستقر على ان تقام الدعوى بمواجهة الشاغل اذا كانت تصرفاته تدل على انه هو المستأجر