تُقام الدعوى في مواجهة الشاغل متى كانت تصرفاته أو أقواله تدل على أنه هو المستأجر أو المنتفع بالعقار، ولا يُلتفت إلى المجادلة الشكلية إذا ثبتت له صفة الشاغل ضمناً.
المدعى عليه اعتبر بالعلاقة الايجارية ضمنا عندما صرح بقوله أن أجر الدار مناسب وطلب رد الدعوى وأضاف إنني اسمى خبيرا عني وهذا يؤكد ان المدعى عليه هو الذي يشغل العقار موضوع الدعوى والاجتهاد مستقر على ان تقام الدعوى بمواجهة الشاغل اذا كانت تصرفاته تدل على انه هو المستأجر