مسؤولية الناقل عن البضاعة المهربة المحصورة تثبت إذا ضُبطت داخل النطاق الجمركي، دون توقف ذلك على إثبات علمه بحقيقة البضاعة.
الناقل للبضاعة المهربة المحصورة مسؤول اذا ضبط داخل النطاق الجمركي دون اشتراط علمه بالحقيقة .