• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الناقل للبضاعة المهربة المحصورة مسؤول اذا ضبط داخل النطاق الجمركي دون اشتراط علمه بالحقيقة

مسؤولية الناقل عن البضاعة المهربة المحصورة تثبت إذا ضُبطت داخل النطاق الجمركي، دون توقف ذلك على إثبات علمه بحقيقة البضاعة.

نص الاجتهاد

الناقل للبضاعة المهربة المحصورة مسؤول اذا ضبط داخل النطاق الجمركي دون اشتراط علمه بالحقيقة .