تسري على نقل البضاعة المحصورة داخل النطاق الجمركي قواعد خاصة تقتضي التحقق من وجود وثيقة نقل، وتقوم مسؤولية الناقل إذا ثبت العلم غير المشروع أو توافرت قرائن المخالفة، ولا يصح الفصل في المسؤولية دون بحث موقع المصادرة بالنسبة للنطاق الجمركي.
نقل البضاعة المحصورة داخل النطاق الجمركي خاضع لوثيقة نقل والعلم غير المشروع لترتب المسؤولية بالنسبة للناقل . المناقشة: حيث أنه بفرض أن المطعون ضده هو مجرد ناقل للبضاعة وليس صاحبها فانه يبدو من الأوراق أن مكان المصادرة لا يبعد عن الحدود الاردنية السورية وأن البضاعة محصورة مما كان يجدر بالمحكمة قبل أن تقول كلمتها أن تبحث ما اذا كانت المصادرة قد تمت داخل النطاق أم لا لأنه في حال ثبوت مصادرتها داخل النطاق يكون العلم غير مشروط لترتب المسؤولية لان البضاعة خاضعة لضابطة النطاق ولم تكن مرفقة بوثيقة نقل الأمر الذي يجعل الحكم المطعون فيه بعدم مراعاته ذلك قد جاء قبل أوانه ويرد عليه ما جاء في الطعن مما يوجب نقضه