• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخبرة الفنية لا تنقض إلا بخبرة فنية مثلها ليس للمحكمة أن تقضي في أمور فنية علمية لا يستوي في معرفتها ذوو الاختصاص عن غيرهم

إذا كانت الدعوى تتوقف على مسائل فنية أو علمية محضة، وجب على المحكمة الاستناد إلى خبرة فنية أصولية أو تعليل سبب عدم الأخذ بها، ولا يجوز لها أن تحسم هذه المسائل بذاتها أو تهمل طلبات الدفاع الجوهرية المتصلة بها.

نص الاجتهاد

الخبرة الفنية لا تنقض إلا بخبرة فنية مثلها ليس للمحكمة أن تقضي في أمور فنية علمية لا يستوي في معرفتها ذوو الاختصاص عن غيرهم. المناقشة: من حيث أن القرار المطعون فيه الذي انتهى إلى ادانة الطاعنين بجناية القتل قصداً مع جهالة الفاعل المستقل المنصوص عنها والمعاقب عليها بأحكام المادة 533 بدلالة المادة 536 من قانون العقوبات لم يحط بواقعة ولا بكافة أدلتها فضلاً عن أنه لم يورد كافة الدفوع المثارة ويرد عليها ولم يستمع إلى اقوال شهود الدفاع وطلب جلب المسدسين المصادرين لاجراء الخبرة عليهما فضلاً عن أن المحكمة التي أجرت الخبرة خلافاً للأصول بمعرفة خبيرين فقط لم تعتمد هذه الخبرة ولم تبين سبباً منطقيا ومعقولاً لعدم اعتمادها سيما وأن الخبرة الفنية لا تنقص إلا بخبرة فنية مثلها وأنه ليس للمحكمة أن تقضي في أمور فنية علمية لا يستوي في معرفتها ذوو الاختصاص عن غيرهم. وإن المحكمة لم تتأكد من وجود حالة جهالية الفاعل المستقل مما يجعل القرار المطعون فيه سابقاً لأوانه ومشوباً بالغموض والقصور في التعليل ومخالفة القانون.