• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب إعادة تخمين العقارات والحقوق بعد انقضاء مدة المرسوم إذا لم تنجز الأعمال، وبطلان نقل الملكية قبل ذلك مع اختصاص القضاء العادي بدعوى فسخ التسجيل

يجب إعادة تخمين العقارات والحقوق بعد مضي خمس سنوات على مرسوم الاستملاك إذا لم تُنجز الأعمال، ويكون نقل الملكية قبل ذلك غير مشروع؛ كما أن دعوى فسخ التسجيل لا تستهدف إلغاء مرسوم الاستملاك وإنما تنازع أثر التسجيل، فتدخل في اختصاص القضاء العادي.

نص الاجتهاد

لا بد من اعادة تخمين العقارات والحقوق من قبل اللجنة بعد انقضاء خمس سنوات على المرسوم اذا لم تنجز الاعمال وان نقل البلدية ملكية العقار لاسمها قبل ذك مخالف للقانون وان الدعوى بفسخ التسجيل لا تهف الى الطعن بمرسوم الاستملاك لذا يختص بها القضاء العادي