ترك العامل لعمله اختياراً، ولو لسبب مرضي، ينفي استحقاقه لتعويض التسريح، لأن هذا التعويض لا يُقضى به إلا عند صدور التسريح من رب العمل.
ترك العامل لعمله لا يستوجب دفع تعويض تسريح المناقشة: ان ترك العامل عمله من تلقاء نفسه ولو بسبب مرض الم به لايوجب على رب العمل دفع تعويض التسريح المنصوص عنه في المادة 145 من قانون العمل 279 .