إذا ثبتت الحيازة القانونية السابقة للمُدّعي وثبت وقوع التعرض لها، أمكن الحكم بمنع التعرض دون التطرق إلى أصل الحق أو الملكية.
دعوى منع التعرض من الدعاوى الحيازية، ويكفي أن يثبت المدعي حيازته القانونية السابقة ووقوع التعرض، ولا يبحث فيها أصل الحق أو الملكية.» نقض سوري، قرار 1245، أساس 1768، تاريخ 30/6/1980.