صفة الطعن لا تثبت إلا لمن قضى الحكم في غير صالحه؛ أما من رُدّت دعواه شكلاً أو لم يصدر الحكم عليه بشيء في جزء من النزاع فلا مصلحة ولا صفة له في الطعن.
لا يجوز الطعن في الحكم إلا من المحكوم عليه، فإذا كان الادعاء بشيء قد رد شكلاً أو ان الدعوى ردت عن شخص فإن هذا لا يجوز له الطعن المناقشة: حيث أنه بمقتضى المادة 219 أصول فإنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه. وحيث أنه فيما يتعلق بالرسم العقاري فقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى رد الدعوى شكلاً.وحيث ان الجهة الطاعنة لم تحكم بشيء بالنسبة للرسوم العقارية فليس لها الطعن في الحكم بالنسبة لهذا الشق من النزاع.وحيث أنه يتضح مما تقدم ان الطعن مستوجب الرفض. لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن.