صحة اختصام الخصوم وتمثيلهم وتمكينهم من الدفاع شرطٌ جوهري من النظام العام، ويترتب على الإخلال به بطلانٌ يثيره القضاء من تلقاء ذاته. كما أن القيود الجمركية على المواشي في النطاق الجمركي تُفسَّر في حدود الغاية التي شُرعت لها، وهي مكافحة التهريب وضبط النقل التجاري، ولا تُفهم على أنها منعٌ عام للحيازة أو...
ليس للجمارك ولا للمحكمة الجمركية مباشرة دعوى دون وجود مخالفين محالين اليها وقد استقر الاجتهاد على أن أخضاع المواشي في النطاق الجمركي لوثيقة نقل هدفه مكافحة التهريب والانتقال بغية التجارة وليس تحريم الحيازة والتجول بالمواشي على سكان المنطقة المناقشة: المناقشة: من حيث تبين من استدعاء الدعوى، أن المدعي اختصم كلاً من اللجنة العليا للأموال المصادرة والمؤسسة العامة الاستهلاكية وسعيد. ويوسف. إضافة لتركه سعدي. وجرى تبليغ كل من اللجنة العليا للأموال المصادرة والمؤسسة العامة الاستهلاكية إلى مندوب إدارة قضايا الدولة السيد أحمد. – وحيث أن أوراق الدعوى خالية من تبليغ الدعوى إلى كل من اللجنة المذكورة والمؤسسة الاستهلاكية أو إلى من هو مخول سلطة التبليغ عنهما قانوناً. – ومن حيث أن مجرد حضور مندوب إدارة قضايا الدولة بدون استكمال إجراءات التبليغ إلى كل من اللجنة المذكورة والمؤسسة الاستهلاكية ليس من شأنه أن يجعل حضور الوكيل المندوب من إدارة القضايا كافياً لتمثيلهما باعتبار أن إدارة قضايا الدولة إن هي إلا دائرة تضم عدداً من الموظفين الذين تنتدبهم الحكومة والوزارات والادارات العامة المختلفة لتميلها في أي نزاع ترى لزوماً لدفاعهم عنها فيه أمام القضاء، فتزودهم بمستنداتها ودفوعها. (محكمة النقض في حكميها رقم 63 و64 لعام 1968). – ومن حيث أن حضور الوكيل بدون علم الموكل وأذنه لخلو الاضبارة مما يثبت علم الممثل القانوني لكل من اللجنة العليا للأموال المصادرة والمؤسسة العامة الاستهلاكية بهذه الدعوى، يجعل تمثيلها غير صحيح في الدعوى. – ومن حيث أن صحة التمثيل من النظام العام وتثيره المحكمة عفواً من تلقاء ذاتها في أية مرحلة كانت عليها الدعوى (محكمة النقض في حكميها رقم 1139 لعام 1975 ورقم 1644 لعام 1980). – ومن حيث أنه لا يحتج بالبطلان النسبي إلا لمن شرع لمصلحته لتمكينه من الدفاع عن حقوقه. (محكمة النقض في حكمها المنشور في رقم 228 من لعام 1969). – ومن حيث أنه بمقتضى ما سلفن يغدو الطعن نائلاً من الحكم المطعون فيه فيتعين نقضه.