• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا دفع المستأجر بأن البطاقة البريدية مزورة خلال فترة التقاضي بدعوى الاخلاء لعلة التقصير بالدفع يعني إنه أدعى التزوير المدني ولا يحق له بعد

من يناقش في دعوى مدنية أصل البطاقة البريدية أو صحة التوقيع عليها ويدفع بتزويرها يكون قد سلك طريق الادعاء بالتزوير المدني، ولا يجوز له بعد ذلك أن يعيد طرح ذات الادعاء أمام القضاء الجزائي للمطالبة بعقاب الخصوم عن التزوير أو استعمال المزور.

نص الاجتهاد

إذا دفع المستأجر بأن البطاقة البريدية مزورة خلال فترة التقاضي بدعوى الاخلاء لعلة التقصير بالدفع يعني إنه أدعى التزوير المدني ولا يحق له بعد ذلك ولو في القضاء الجزائي والادعاء بالتزوير الجزائي واستعمال المزور المناقشة: النظر في الدعوى ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ ٢٦ – ١٩٩٧١ وعلى كافة ۱ أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي : في الشكل : من حيث ان دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بابطال الحكم الصادر عن الغرفة الجزائية الجنحية في محكمة النقض برقم ٦٥٤٩ / ٢١٦ تاریخ ۳۱ – ۱۲ – ۱۹۹۶ مع التعويض لوقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم ومن حيث ان واقعة النزاع تتلخص في ان محكمة الاستئناف المدنية بحلب قد أصدرت حكما يتضمن تخلية المدعي بالمخاصمة من المأجور وبعد صدور الحكم المدني تقدم المحكوم عليه بدعوى جزائية تتضمن ان الاشعار البريدي رقم ١٥٨ تاريخ ۱۲ – ۷ – ۱۹۸۰ مزور وان التوقيع على الاستلام للبطاقة غير عائد له وخلص الى المطالبة بمعاقبة المدعى عليهما المؤجر وموظف البريد المكلف بالتبليغ بجرم التزوير واستعمال المزور وقضت محكمة بداية الجزاء ببراءتهما من الجرم المسند اليهما الا ان محكمة الاستئناف أسقطت الدعوى بالتقادم الثلاثي وتم نقض القرار الاستئنافي لعلة ان جريمة استعمال المزور لم تتقادم ولما أعيدت الاضبارة الى محكمة الاستئناف قررت تصديق القرار البدائي بالبراءة ولدى الطعن بالحكم الاستئنافي قررت محكمة النقض نقض القرار المطعون فيه واسقاط دعوى الحق العام لجهة جرم التزوير وبراءة موظف البريد من جرم استعمال المزور ومعاقبة المؤجر استعمال المزور وابطال الاشعار البريدي مع التعويض فتقدم المؤجر بدعوى أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض مخاصما قرار محكمة النقض المذكور وطالبا ابطاله مع التعويض وقررت الهيئة العامة لمحكمة النقض بموجب قرارها رقم ٩٣/٦٩ تاریخ ١٩٩٥٥٢٩ ابطال القرار المخاصم بتسبيب مفاده ان المدعي بالتزوير قد ناقش موضوع البطاقة البريدية المرفقة باشعار الاستلام وانها غير صحيحة وان المطالبة بالبطاقة غير قانونية ونصها غير قانونى وفق ماجاء في مذكراته المؤرخة ۱۹۸۰ – ۱۱ – ۱۳ و ۱۳ – ۱ – ۱۹۸۱ و ۱۳ – ۲ – ۱۹۸۱ و ۳۰ – ۱۱ – ۱۹۸۳ و ۱۸ – ۱ – ۱۹۸۳ و ۱۹ – ۲ – ۱۹۸۳ فلا يقبل منه انكار التوقيع بعد ذلك عملا بالمادة العاشرة من قانون البينات كما ان المدعي بالتزوير قد طلب في مذكرته المؤرخة في ۳۰ – ۱ – ۱۹۸۹ الغاء الاثر القانوني للبطاقة والتوقيع على الاشعار البريدي بواسطة الخبرة الفنية مما دفع بالتزوير وأصبح مدعيا في ذلك وعليه اثبات ما ادعاه في الدعوى المذكورة وبالتالي لا يحق له بعد ذلك العودة الى القضاء الجزائي لاثبات ما يدعيه عملا بالمادة الخامسة من قانون أصول المحاكمات الجزائية ولما أعيدت الاضبارة الى الغرفة الجزائية من محكمة النقض قررت رفض الطعن الواقع على القرار الاستئنافي فكانت دعوى المخاصمة هذه . ومن حيث أن الهيئة المخاصمة قد اتبعت قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض واعتمدت في اصدار قرارها على نفس الاسباب الواردة فيه مما يجعلها في منأى عن الوقوع في الخطأ المهني الجسيم .