إذا ثبت اعتداء العامل على ربّ العمل جاز حرمانه من تعويض التسريح، لكن هذا الجزاء يظلّ محصوراً به ولا يؤثر في الحقوق العمالية الأخرى، ومنها بدل الإجازات السنوية.
إعفاء رب العمل من تعويض التسريح بسبب اعتداء العامل عليه لا يؤثر في حق العامل. المناقشة: إن ثبوت اعتداء العامل على رب عمله إنما يعفيه رب العمل من وجوب دفع تعويض التسريح المنصوص عليه في المواد (142، 145، 149) من قانون العمل (278) بمقتضى المادة (147) منه ولا تدخل بدلات الإجازات السنوية في ذلك.