الخلافات الزراعية الناشئة عن استثمار الأرض الزراعية والتي لا تنصب على عين الأرض، بما فيها النزاع على حصة الشريك على الشيوع من قيمة الأشجار المقطوعة، تدخل في اختصاص لجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي.
اذا دار النزاع حول حق المالك على الشيوع في استيفاء حصته من قيمة الاشجار المقطوعة فان هذا النزاع يعود النظر فيه الى لجنة تحديد الاجور للعمل الزراعي, لأن جميع الخلافات الزراعية الناشئة عن استثمار الارض الزراعية والتي لا تتناول عينها مهما كانت صفة أطراف الخلاف ونوع العلاقات التعاقدية تدخل في اختصاص اللجنة المذكورة