العقد الذي يرد على شيءٍ ماديٍّ يجب أن يتضمن التزام البائع بتسليمه، أما إذا كانت المعاملة تقوم على تمكين المشتري من استعمال حقّ البائع للحصول على الشيء ودفع ثمنه من ماله، فإن التكييف الصحيح يكون على أنه بيعٌ منصبٌّ على حقّ لا على ذات الشيء.
للبيع اركان ومنها ان ينصب على شيء او حق في مقابل ثمن, واذا كان شيئاً أن يتعهد البائع بتسليمه, أما اذا كان الشاري سيستعمل حق البائع بوفير هذا الشيء ودفع ثمنه من مال الشاري فن البيع يكون منصباً على حق