العمل يبقى ذا طبيعة إدارية متى صدر عن الجهة الإدارية في حدود وظيفتها، ولو شابه تعسف أو خطأ في تقدير وسيلة التنفيذ؛ وعندئذ ينعقد الاختصاص بطلب التعويض لمجلس الدولة لا للقضاء العادي.
ان ختم البناء واخراج الناس منه والامر بتدعيم كل ذلك من أعمال أمانة العاصمة وظيفياً فإن هي تعسفت فإن طلب التعويض يكون من اختصاص مجلس الدولة لأن خطأ المحافظة في التدعيم والتنفيذ بفرض توقيعه لا يعدو التقدير في كيفية التنفيذ ولا يخرج العمل عن وصفه القانوني