الأصل عدم جواز سحب القرار الإداري المعيب بعد فوات ميعاد الطعن، والاستثناء يقتصر على الحالات التي تنعدم فيها مشروعية القرار أو تنتفي عنه الحماية القانونية لقيام سببٍ جسيم أو لعدم ترتيبه حقاً أو لمخالفته حجية الأحكام النهائية.
لا يجوز سجب القرارات المعيبة بعد انقضاء ميعاد الطعن إلا في حالة انعدام القرار الاداري أو حصول أحد على قرار نتيجة تدليس أو كان متعلقا باسترداد مرتبات صرفت خلافا للقانون أو إذا لم يولد القرار حقا أو إذا تعارض مع حجية الاحكام