إذا كان النزاع يدور حول مكانٍ يُحتمل أن يكون أثرياً، فإن تقدير أثريته ينعقد للسلطات الأثرية وحدها، وأي إصلاحات أو ترميمات تُجرى فيه دون موافقتها تُعد مخالفة موجبة للمساءلة وإعادة الحال والتعويض.
السلطات الاثرية هي التي تقدر اثرية المكان ولا يجوز اجراء الإصلاحات والترميمات الا بموافقتها. المناقشة: حيث ان السلطات الاثرية وحدها هي التي تقرر اثرية المكان ويعود لها تقدير ما يجب تسجيله من آثار كما لا يجوز اجراء الإصلاحات والترميمات في تلك الأماكن الا بعد حصول الشاغل او المستثمر على موافقتها وكل من يخالف ذلك يتعرض للعقاب ويلزم بإعادة الحال لما كانت عليه قبل وقوع المخالفة على نفقته مع التعويض المواد (2و22و23و75) من قانون الاثار رقم 222 لعام 1963 المعدل بدلالة المادة 138/ق.ع. وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه اعتبرت المكان غير اثري وردت دعوى التعويض خلافاً للقانون مما يعرض حكمها للنقض وهذا النقض يتيح لها التثبت عما اذا كان الحكم الصادر عن القضاء العسكري بحق المطعون ضده تاريخ 19/3/1977 يتعلق بذات ضبط المخالفة موضوع الدعوى ام لا ذلك ان الفعل الواحد لا يلاحق الا مرة واحدة حتى اذا تبين ان الملاحقة اما القضاء العسكري تمت عن نفس الفعل , كفت الملاحقة في الدعوى . ويبقى من حق الجهة الطاعنة المطالبة بحقها الشخصي امام القضاء المدني المختص