في دعوى تصحيح النوع الشرعي للعقار، يجب اختصام وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والورثة والشركاء بوصفهم الخصوم اللازمين، وإلا اختلت الخصومة.
الاجتهاد استقر على أن الخصم في دعوى تصحيح النوع الشرعي للعقار هو وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي والورثة والشركاء