• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعتبر الناقل هو المسؤول عن النقص المكتشف في الطرود المنقولة مالم يبرز مستندات ثابتة على انه تسليم الطرود ومحتوياتها على النحو الذي شوهدت

الأصل في النقص الذي يُكتشف في الطرود المنقولة بعد التفريغ أن يقع على عاتق الناقل، ولا تنتفي مسؤوليته إلا إذا أثبت بمستندات ثابتة أنه تسلّم الطرود ومحتوياتها بالحالة نفسها التي وُجدت عليها عند الإدخال، وأن النقص لم ينشأ في عهدته.

نص الاجتهاد

يعتبر الناقل هو المسؤول عن النقص المكتشف في الطرود المنقولة مالم يبرز مستندات ثابتة على انه تسليم الطرود ومحتوياتها على النحو الذي شوهدت عليه عند إدخالها المخازن والمستودعات . المناقشة: حيث أنه يبدو من ضبط المخالفة والذي هو وسيلة صالحة للإثبات أن الطرود الحاصل فيها النقص لما أفرغت كانت بحالة ظاهرية غير سليمة وحيث أنه في مثل هذه الحالة وبمقتضي الفقرة الثانية من المادة ٦٤ من قانون الجمارك رقم ٩ لعام ١٩٧٥ يكون الناقل هو المسؤول عن النقص المكتشف في هذه الطرود ما لم يبرز مستندات ثابتة الدلالة على أنه تسلم الطرود ومحتوياتها على النحو الذي شوهدت عليه عند ادخالها المخازن أو المستودعات وحيث أنه يبدو من الأوراق أن الجهة الطاعنة لم تقم الدليل على ذلك ولم تبرر هذا النقص بمستندات ثابتة الدلالة كما توجبه أحكام المادة ٤٢ من القانون المذكور رغم أنها هي المكلفة بذلك ورغم أن الفرصة كانت متاحة لها في المرحلتين البدائية والاستئنافية لتقديم أدلتها على ذلك لو شاءت وحيث أنه اذا كان ذلك يكون لا معقب على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه اذا هي انتهت إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بمساءلة الطاعنة اضافة للباخرة الناقلة عن هذا النقص وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه في محله القانوني مما يوجب رفض الطعن