يشترط للاستفادة من التخفيف القانوني في حالة الاختلاس ردّ كامل المبلغ المختلس، أما إذا لم يُرد كاملاً فلا محل للتخفيف القانوني. وللمحكمة سلطة تقديرية في استعمال الأسباب المخففة التقديرية ضمن الحدود التي رسمها القانون ودون النزول عن الحد الأدنى المسموح به.
لا يستفيد من التخفيف القانوني الجاني الذي لا يعيد كامل المبلغ المختلس. والمحكمة حرة حين استعمال أسباب التخفيف التقديرية بالنزول بالعقوبة إلى الحد الذي ترتأيه على ألا يقل هذا النزول عن الحد الأدنى المسموح به قانوناً