• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الاتفاق على ما يخالف الحد الأدنى للأجور ويحق للعامل المطالبة بفرق الأجرة المتمم له

إذا اتفق رب العمل والعامل على أجرٍ يقل عن الحد الأدنى المقرر قانوناً، جاز للعامل المطالبة بالفرق المتمم للحد الأدنى، ويقع كل اتفاقٍ مخالف لذلك باطلاً حُكماً.

نص الاجتهاد

يحق للعامل المطالبة بالجزء المتمم للحد الأدنى من الأجور المناقشة: ان المشترع حفظ للعامل حقه في مطالبة رب العمل بفرق الأجرة أي بالجزء المتمم لحد الأجور المقرر بمقتضى المادة 130 من قانون العمل واعتبر كل عقد جرى بين رب العمل والعامل قبل الاستخدام او بعده يخالف ذلك باطلا حكما بحكم المادة 164 من القانون نفسه