دعوى تثبيت بيع العقار الذي سيقيد باسم البائع نتيجة أعمال التحديد والتحرير لا تدخل في نطاق التقادم الخاص المنصوص عليه في المادة 31 من القرار 186، لأن محلّها إلزام البائع بنقل الملكية للمشتري بعد اكتساب التسجيل، لا الطعن في أعمال التحديد والتحرير.
أن الدعوى بتثبيت بيع عقار لا خلاف على أنه باسم البائع وسيسجل باسمه نتيجة التحديد والتحرير ان هذه الدعوى لا تدخل في شمول المادة 31 من القرار 186 المتعلقة بمدة السنتين للادعاء المناقشة: حيث أن دعوى المدعي بأساسها تقوم على طلب تثبيت عقد بيع جرى بين طرفي الدعوى بتاريخ 9 / 3 / 1956.وحيث أنه من الرجوع إلى هذا العقد نجد أنه تضمن أن البائعة المدعى عليها أجرت للمشتري هذا العقد مؤقتاً لحين الفراغ لدى دائرة التمليك ولحين التحديد تفرغ للمشتري المذكور حسب الأصول. ومؤدى هذا النص أنه لا خلاف بين الطرفين حول ملكية المدعى عليها للعقار خلال عمليات التحديد والتحرير ليصار إلى قيام المدعي بالاعتراض على هذه الأعمال أمام القاضي العقاري وإنما من واجب المدعى عليها نقل الملكية لاسم الشاري نتيجة لهذا البيع بعد تسجيل المبيع على اسمها بالسجل العقاري نتيجة لأعمال التحديد والتحرير مما يستدل على أن هذه الدعوى لا تدخل في نطاق أحكام المادة 31 من القرار 186 ل.ر وهي لا تخرج عن كونها تثبيت عقد بيع عقاري على عقار سيتم تسجيله باسم المدعى عليها نتيجة لأعمال التحديد والتحرير وإن حق الطاعن الشاري موقوف على تسجيل العقار باسم البائعة أثناء عمليات التحديد والتحرير.وحيث أن ذهاب القرار المطعون فيه خلال ذلك يجعله مشوباً بخطأ في تطبيق القانون ويعرضه للنقض.