الوعد بالبيع لا ينعقد ولا ينتج أثره الملزم إلا إذا انصرفت إرادة الطرفين إلى جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه وإلى المدة المحددة لإبرامه، وفي البيوع العقارية يلزم تعيين المحل والثمن وميعاد الخيار في وقت واحد حتى يقوم وعد صحيح بالبيع.
إن الوعد بالبيع لا ينعقد إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة التي يجب إبرامه فيها, وفي البيع العقاري ينبغي أن يتفق الطرفان في وقت واحد على المحل والثمن وميعاد الخيار للموعود كي يعتبر وعداً بالبيع المناقشة: حيث أنه، وبوجه عام، فإن الاتفاق الذي يَعِد بموجبه أحد المتعاقدين بإبرام عقد في المستقبل، لا ينعقد إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة التي يجب إبرامه فيها (المادة 102 مدني). كما أنه في البيوع العقارية فإنه ليكون الوعد بالبيع صحيحاً يتعين أن يكون الاتفاق بين الطرفين جارياً في وقت واحد على المحل والثمن وعلى الميعاد الذي يجوز في أثنائه للشخص الموعود تقرير اختياره (المادة 899) مدني.ومن حيث أنه بالرجوع إلى الايصال المبرز الذي يعتمده الطاعن كسبب قانوني في الدعوى يثبت أن الوعد بالبيع لم يكن صحيحاً. فيكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه في محله من حيث النتيجة.ومن حيث أنه لا محل لتثبيت ما اتفق عليه الطرفان، إذ أن طلبات الجهة المدعية تنصرف إلى تثبيت العقد تمهيداً لتسجيل الدكاكين الخمسة بإسم الطاعن.وحيث تبين للمحكمة أن المطعون ضده عدل عن وعده، قضت برد الدعوى.ومن حيث أن الموعود بالبيع هو الطاعن، فإن المحكمة لا تملك إلا أن ترفض الطعن من هذه الجهة من حيث النتيجة.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالاتفاق برفض الطعن.