يتحدد الاختصاص القضائي بطبيعة نشاط الجهة محل النزاع: فإذا كانت تمارس خدمة الجهات الخاصة لقاء بدل أو منفعة، خضعت منازعاتها لولاية القضاء العادي، ولو ورد في نظامها أنها ليست شركة خاصة.
شركة التوكيلات الملاحية وان كان نظامها ينص على انها ليست شركة خاصة الا ان احداثها هو من أجل خدمة الجهات الخاصة الا ان أحداثها هو من أجل خدمة الجهات الخاصة التي تمثلها مقابل منفعة تتقاضاها ولذا فالقضاء العادي هو صاحب الولاية للنظر في النزاع