• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص المحاكم العادية بالنزاع المتعلق بشركة التوكيلات الملاحية متى كانت تمارس خدمة الجهات الخاصة لقاء منفعة

يتحدد الاختصاص القضائي بطبيعة نشاط الجهة محل النزاع: فإذا كانت تمارس خدمة الجهات الخاصة لقاء بدل أو منفعة، خضعت منازعاتها لولاية القضاء العادي، ولو ورد في نظامها أنها ليست شركة خاصة.

نص الاجتهاد

شركة التوكيلات الملاحية وان كان نظامها ينص على انها ليست شركة خاصة الا ان احداثها هو من أجل خدمة الجهات الخاصة الا ان أحداثها هو من أجل خدمة الجهات الخاصة التي تمثلها مقابل منفعة تتقاضاها ولذا فالقضاء العادي هو صاحب الولاية للنظر في النزاع