العبرة في قابلية الحكم الجمركي للطعن تكون للقانون الواجب التطبيق وقت نظر الطعن، لا لقدم الواقعة ولا لوصف المحكمة؛ فإذا كان المبلغ في النزاع الجمركي لا يجاوز الحدّ المقرر قانوناً، غدا الحكم الاستئنافي مبرماً وغير قابل للطعن.
الطعن في قضية جمركية وان كانت واقعتها قديمة تطبق بشأنه القواعد الجديدة فإذا كان المبلغ لا يتجاوز ثلاثة آلاف ليرة كان الحكم الاستئنافي مبرما والعبرة في ذلك للقانون وليس لوصف المحكمة