• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل الطعن أمام الغرفة المدنية في قرار المجلس التأديبي الاستئنافي الخاص بالعاملين في المدارس الخاصة

إذا كان للعاملين في جهةٍ ما نظامٌ تأديبي مستقل، فإن القرار الصادر عن الجهة الاستئنافية التأديبية في هذا النظام لا يكون قابلاً للطعن أمام الجهة القضائية المدنية العامة المختصة بالنقض.

نص الاجتهاد

للعاملين في المدارس الخاصة أصول المستقلة للتأديب ولذا فقرار المجلس الاستئنافي التأديبي لا يقبل الطعن أمام الغرفة المدنية لمحكمة النقض