إذا كان للعاملين في جهةٍ ما نظامٌ تأديبي مستقل، فإن القرار الصادر عن الجهة الاستئنافية التأديبية في هذا النظام لا يكون قابلاً للطعن أمام الجهة القضائية المدنية العامة المختصة بالنقض.
للعاملين في المدارس الخاصة أصول المستقلة للتأديب ولذا فقرار المجلس الاستئنافي التأديبي لا يقبل الطعن أمام الغرفة المدنية لمحكمة النقض