• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطعن في الحكم الاستئنافي الصادر عن محكمة روحية أجنبية يبقى خارج اختصاص محكمة النقض السورية ولو انعقدت المحكمة في دمشق

إذا صدر الحكم البدائي عن محكمة روحية أجنبية، فإن الطعن في الحكم الاستئنافي الصادر في النزاع يخرج عن اختصاص محكمة النقض السورية، ولو انعقدت المحكمة الاستئنافية في سوريا.

نص الاجتهاد

إن الحكم البدائي الصادر عن محكمة عمان الروحية يكون الطعن في الحكم الاستثنائي خارج اختصاص محكمة النقض السورية ولو صدر عن محكمة عقدت في دمشق المناقشة: حيث أن الطاعنة تطلب نقض الحكم للأسباب المبينة في طعنها.وحيث تبين من صورة الحكم المرفقة مع الطعن ومن جواب المحكمة الروحية على كتاب طلب الإضبارة ان الحكم البدائي صدر عن المحكمة الروحية في عمان، وأنه وللظروف الحاضرة قد شكلت محكمة استئنافية خاصة للنظر في الاستئناف الواقع على الحكم البدائي نظراً لتعذر انعقاد المحكمة في القدس. وحيث أن الحكم البدائين وقد صدر عن محكمة عمان الروحية، يكون الطعن في الحكم الاستئنافي خارج اختصاص محكمة النقض السورية ولو صدر عن محكمة عقدت في دمشق، وهذا ما أخذت به محكمة النقض ي قرارها 226 تاريخ 22/3/1973.