• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يمكن إثبات المخالفة الجمركية بجميع طرق الإثبات إن اقتناع المحكمة بأدلة معينة لا يمكن أن يوضع دائرة الخطأ المهني الجسيمأن الاجتهاد القضائي

في المخالفات الجمركية لا يُشترط طريق إثباتٍ محدد، ويكفي أن تتكوّن قناعة المحكمة من أي دليل مشروع؛ واختيارها للأدلة التي اطمأنت إليها لا يُعد خطأً مهنياً جسيماً ما دام تسبيب الحكم ونتيجته منسجمين مع القانون. كذلك فإن إغفال الردّ على بعض الدفوع لا يُشكّل خطأً مهنياً جسيماً إذا كان المآل صحيحاً قانوناً...

نص الاجتهاد

يمكن إثبات المخالفة الجمركية بجميع طرق الإثبات إن اقتناع المحكمة بأدلة معينة لا يمكن أن يوضع دائرة الخطأ المهني الجسيمأن الاجتهاد القضائي مستقر على أن عدم الرد على دفوع الخصوم لا يشكل خطأ مهنيا جسيما ما دام الحكم قد انتهى الى ما يتفق وحكم القانون المناقشة: النظــــر في الدعـــــــوى : إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا21/2/2007 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :أسباب المخاصمة :1 – عدم مناقشة الدفوع 2 – عدم التوقيع من قبل منظمي الضبط وعدم ضبط إفادة طالب المخاصمة 3 – عدم تلاوة الضبط على طالب المخاصمة وعدم توقيعه على الضبط وعدم ضبط أقواله في القضــــــــــــاء :حيث أن الدعوى الأصلية التي نشأت عنها دعوى المخاصمة تتلخص في أن الدعوى قد أقيمت من قبل إدارة الجمارك على المدعي بالمخاصمة محمد سليمان الشبلي بمخالفة الاستيراد تهريبا أمام المحكمة الجمركية في حمص وقد حكمت المحكمة المذكورة على المذكور بالمخالفة المشار اليها وإلزامه بدفع مبلغ/1256715/ ل.س لإدارة الجمارك وتثبيت مصادرة البضاعة موضوع الدعوى ، وتم تصديق هذا القرار استئنافا كما أن محكمة النقض قررت رفض الطعن الواقع على القرار الاستئنافي ولعدم قناعة الجهة المدعية بالمخاصمة بالقرار الصادر عن محكمة النقض ولاعتقادها بأن الهيئة التي أصدرته قد ارتكبت خطأ مهنيا جسيما فقد تقدمت بدعوى المخاصمة هذه للأسباب المبينة في استدعاء الدعوى وحيث من الثابت بالضبط المنظم من قبل عناصر من شعبة المخابرات في حمص أنه قد تمت مداهمة منزل المدعي بالمخاصمة محمد سليمان الشبلي وأنه قد عثر بداخله على حوالي خمسة أطنان من مادة النحاس على شكل أكبال كهربائية ، وقد أحيل الضبط مع البضاعة المصادرة الى أمانة الجمارك في حمص التي أقامت الدعوى بمخالفة الاستيراد تهريبا وحيث أن محكمة الموضوع ومن بعدها الهيئة المدعى عليها بالمخاصمة قد أخذت بالضبط المذكور وبالبضاعة المصادرة وباعتراف المدعي بالمخاصمة بأن البضاعة قد وجدت في أرضه وحيث أنه يمكن إثبات المخالفة الجمركية بجميع طرق الإثبات (قرار محكمة النقض رقم /1198/ تاريخ ـا29/7/1980 ) وإن اقتناع المحكمة بأدلة معينة لا يمكن أن يوضع دائرة الخطأ المهني الجسيم وحيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على أن عدم الرد على دفوع الخصوم لا يشكل خطأ مهنيا جسيما ما دام الحكم قد انتهى الى ما يتفق وحكم القانون (قرار نقض مخاصمة رقم/423/56/ لعام /1992/ ) وحيث أن الخطأ المهني الجسيم بالمعنى المقصود قانونا غير متوفر في الحكم موضوع المخاصمةلذلك تقـــرر بالإجماع : 1 – رفض دعوى المخاصمة شكلا 2 – مصادرة التأمين لصالح الخزينة 3 – تغريم الجهة المدعية بالمخاصمة مبلغ ألف ليرة سورية 4 – تضمين الجهة المدعية بالمخاصمة الرسوم والمصاريف 5 – حفظ الإضبارة أصولا