بطلان الضبط الجمركي لعيبٍ شكليّ لا يمنع إدارة الجمارك من إثبات المخالفة بوسائل الإثبات الأخرى المقررة قانوناً، كما أن التوقيع اللاحق من شخص آخر لا يصحح الضبط الباطل أصلاً إذا افتقد شروطه القانونية.
الضبط الجمركي الذي ينظمه شخص واحد باطل ولا يصحح بتوقيع شخص ثان فيما بعد الا انه يمكن اثبات المخالفة بجميع طرق الاثبات ولو لم تصادر البضاعةالضبط المنظم من شخص واحد باطلا عدم توفر الشروط القانونية فيه ولا يزيل هذا البطلان توقيعه من شخص آخر فيما بعد ويجوز لإدارة الجمارك أثبات المخالفات بجميع الطرق حتى ولو لم تجر أية مصادرة داخل النطاق الجمركي او خارجه المناقشة: حيث ان القرار المطعون فيه قد انتهى إلى عدم مساءلة المطعون ضده على أساس ان الضبط الجمركي بالمخالفة نظم من قبل شخص واحد مما يجعله باطلا لعدم توفر الشروط القانونية فيه عملا بالمادة 308 من قانون الجمارك القديم. وان تصحيح الضبط بعد ذلك بتوقيعه من شخص ثان لا يزيل البطلان.وحيث انه من الرجوع إلى اوراق القضية يثبت ان البضاعة موضوع الدعوى صودرت من الجندي المطعون ضده أثناء تهريبها من لبنان إلى سوريا بسيارة عسكرية محاولا عدم الوقوف امام مخفر الشرطة الواقع على الحدود.كما انه من الرجوع إلى أحكام قانون الجمارك يثبت ان ملاحقة المخالفة الجمركية اما ان تتم عن محضر الضبط الجمركي كما هو منصوص عنه في المادة 308 من القانون المذكور. وأما ان تتم بالطرق العادية حسب أحكام المادة 315 منه والتي ينص على انه يمكن ملاحقة واثبات المخالفات المنصوص عليها في القرارات والنصوص المتعلقة بالجمارك بجميع الطرق القانونية حتى ولو لم تجر اية مصادرة داخل النطاق الجمركي أو خارجه لذلك فان عدم ثبوت المخالفة بالضبط الجمركي لا يحول دون اثباتها بجمع وسائل الاثبات الاخرى.