• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جهالة موطن المدعى عليه لا تقوم متى أمكن الاهتداء إلى عنوانه الأجنبي من التبليغ الأول ومن البيانات المرفقة بالدعوى

جهالة الموطن التي تجيز التبليغ الاستثنائي يجب أن تكون مطلقةً غير قابلة للاهتداء إلى العنوان بوسائلٍ ظاهرةٍ في الأوراق؛ فإذا دلّ التبليغ الأول أو مستندات الدعوى على موطن المدعى عليه في الخارج، انتفت الجهالة وانتفى مسوغ التبليغ لصقاً أو بالنشر.

نص الاجتهاد

إن جهالة موطن المدعى عليه تكون غير متوفرة إذا صرح والده في التبليغ الأول المسلم إليه بأن ولده مقيم في إيطاليا اقامة دائمة وكانت الأوراق المقدمة من المدعي بالذات بصحيفة استدعاء الدعوى قد ورد فيها عنوان للمدعى عليه في إيطاليا ولا يبدل من الأمر شيئاً حصول شطب بالقلب على العنوان المذكور ما دام الشطب لم يطمس معالم العنوان المذكور وكان ممكن منه ومن تصريح والده الاستدلال إلى موطنه في إيطاليا المناقشة: تتلخص أسباب الطعن بما يلي:1 – القضاء السوري غير مختص لأن الطاعن يقيم في إيطاليا وليس له موطن في سوريا بل إن موطنه المعروف هو في إيطاليا.2 – المدعى عليه غير مجهول الموطن خارج سوريا حتى يتم تبليغه لصقاً وعن طريق الصحف.3 – إن القانون السوري غير واجب التطبيق في الدعوى.4 – الوكيل بالعمولة غير ملزم بتحصيل ثمن البضاعة وهناك دعوى قائمة في إيطاليا تثبت قيام نزاح حول صلاحية البضاعة.في مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المادة 26 من الأصول الحقوقية تنص على أنه إذا كان المطلوب تبليغه غير معلوم الموطن تلصق خلاصة عن الأوراق على لوحة الاعلانات في المحكمة بموجب محضر وتعلن في صحيفة يومية، وكانت المادة 21 من القانون نفسه توجب تسليم الأوراق المطلوب تبليغها إلى الشخص نفسه أنى وجد ما لم ينص القانون على خلاف ذلك بمعنى أن الأصل في التبليغ أن يتم للشخص صاحب العلاقة حرصاً من المشرع على المحافظة على حق الدفاع الذي اعتبرته مختلف التشريعات حقاً مقدساً وواجب الرعاية.ولما كانت جهالة الموطن المنصوص عليها في المادة 26 آنفة الذكر. يتوجب أن تكون مطلقة لكي يجوز بعد تطبيق التدبير الاستثنائي بالتبليغ لصقاً على لوحة الاعلانات وفي صحيفة يومية.ولما كانت الجهالة المبحوث عنها غير متوفرة في القضية ما دام والد المدعى عليه قد صرح منذ التبليغ الأول المسلم إليه أن ولده مقيم في إيطاليا إقامة دائمة وكانت الأوراق المقدمة من المدعي بالذات صحبة استدعاء الدعوى قد ورد في أعلاها عنوان للمدعى عليه في إيطاليا ولا يبدل من الأمر شيئاً حصول شطب بالقلم على العنوان المذكور ما دام الشطب لم يطمس معالم العنوان بحيث أصبح الاهتداء إلى موطن المدعى عليه بواسطة تصريح المدعى عليه والعنوان المطبوع ممكناً وبالتالي تكون الجهالة المفروضة بحكم المادة 26 أصول منتفية.ولما كان الحضور الذي من شأنه أن يزيل البطلان في التبليغ هو الحضور قبل صدور الحكم إذ لا يكون في ذلك الوقت قد أحدث البطلان ضرراً لمن حصل ضده الإجراء الباطل.ولما كانت المحكمة قد ذهبت في حكمها المطعون فيه خلاف هذا المذهب فقد غدا حكمها مالفاً للأصول والقانون مما يستدعي نقضه.ولما كان نقض الحكم للسبب المذكور يغني عن بحث بقية الأسباب ويتيح للجهة الطاعنة إثارة ما ورد فيها مجدداً أمام محكمة الموضوع. لذلك تقرر بالاتفاق: نقض الحكم الحكم.