يشترط لصحة التبليغ الاستثنائي ثبوت الجهالة المطلقة بالعنوان، ولا يكفي مجرد صعوبة الوصول إليه إذا أمكن استخلاصه من المستندات الموجودة في الملف أو في يد الخصم. ويبقى بطلان التبليغ قائماً ما لم يحضر الخصم قبل الحكم ويثبت انتفاء الضرر.
الجهالة ينبغي أن تكون مطلقة حتى يجوز التبليغ الاستثنائي بالصحف ولوحة الإعلان. فإذا أمكن الاهتداء إلى العنوان من الأوراق التي بيد الخصم، انتهت الجهالة. وإن الحضور الذي يزيل البطلان هو الحضور قبل الحكم وحصول الضرر