• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التضامن لا يفترض ولا يثبت إلا بنص أو اتفاق صريح أو ضمني واضح، ويؤول الشك فيه إلى نفيه

لا يقوم التضامن في الالتزامات إلا على نص أو اتفاق، ويجوز استخلاصه من عبارة لا لبس فيها أو من إرادة ظاهرة تنصرف إليه ضمناً؛ أما عند الشك فيُفسَّر الشرط لمصلحة عدم التضامن.

نص الاجتهاد

التضامن يكون مصدره لإرادة أو نص لقانون وقد يرد في شرط صريح أو تنصرف إليه الإرادة ضمنا. وعند الشك وجب أن يؤول الشرط لنفي التضامن لا لإثباته. وأي لفظ يؤدي معنى التضامن يكفي لحمله. المناقشة: تتلخص أسباب الطعن بما يلي: 1ـ الجهة المشترية تعهدت بتسديد كامل قيمة العقارات المبيعة وأن هذا التعهد يفيد الالتزام في الالتزام وبالتالي التكافل والتضامن بتسديد قيمة الثمن والقرار الذي خالف ذلك يستوجب النقض. 2ـ الرئيس المخالف عالج أحكام المادة 11 من العقد معالجة تتفق وإرادة الطرفين لجهة التضامن بين أفراد الجهة المشترية ومعالجته هذه التي يستقيم فيها نص العقد مما يتعين نقض القرار المطعون فيه لهذه الناحية.3ـ عقد البيع تضمن 37 عقاراً والعملية بين الطرفين تشكل صفة تجارية وذهاب محكمة البداية إلى وجود التضامن بين أفراد المشترين جاء متفقاً وأحكام القانون وما ذهبت إليه الأكثرية في القرار المطعون فيه كان في غير محله ويستوجب بالتالي نقضه. فعن هذه الأسباب: حيث إن نقط الخلاف بين طرفي النزاع بهذه الدعوى تدور حول تفسير ما ورد في البند الحادي عشر من العقد المبرم بينهما لجهة التزام الجهة لمشترية بتسديد كامل قيمة العقارات حين انتهاء المعاملات فالجهة لبائعة تتمسك بوجود التضامن بين أفراد الجهة المشترية لجهة دفع الثمن استناداً لهذا النص والطاعن ينفي وجود هذا التضامن مستنداً إلى صفة المشترين بالعقد التي وردت صراحة على أن الشراء مناصفة بين فردها. وحيث أن المادة 279 من القانون المدني نصت على أن التضامن بين الدائن أو المدين لا يفترض وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون. ومؤدى هذا النص أن التضامن يكون مصدره الإرادة أو القانون وعلى ذلك فلابد من اشتراط التضامن في الحقوق والالتزامات أو أن يرد عليها نص في القانون. وحيث أنه لا يفهم من ذلك أن التضامن لابد أن يرد فيه شرط صريح فقد تنصرف إليه الإرادة ضمناً. ولكن ينبغي أن تكون دلالة الاقتضاء واضحة لا خفاء فيها فإذا اكتنف الشك هذه الدلالة وجب أن يؤول لنفي التضامن لا لإثباته. وليس من الضروري في الشرط الصريح أن يستعمل لفظ التضامن فأي لفظ يؤدي هذا المعنى يكفي لحمله. وحيث أن ما ورد بالبند 11 من العقد المبرم بين طرفي الإدعاء الذي تعهد فيه أفراد الفريق الثاني وهما المشترين والطاعن أحدهما بتسديد قيمة كامل العقارات حين انتهاء المعاملات لا ينصرف صراحة أو ضمناً إلى وقوع التضامن بين أفراد الفريق المشتري لجهة دفع القيمة طالما أنهما صرحا في مقدمة العقد بأن شرائهما هذا مناصفة فيما بينهما وقد وافق الفريق البائع على ذلك. وحيث أن القرار المطعون فيه الذي أخذ بعدم وجود التضامن بين المشتري بدفع الثمن أحسن تفسير البند المختلف عليه ولا يرد عليه ما ورد بأسباب الطعن التي يتعين رفضها. لذلك، تقرر بالاتفاق رفض الطعن.