• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ما يقدمه الشريك من أعيان إلى الشركة يبقى ملكاً له ويستردّه عيناً عند انتهاء الشركة

الأعيان التي يقدّمها الشريك للشركة لا تنتقل ملكيتها إليها بمجرد تقديمها، بل تبقى مملوكةً له ما لم يوجد اتفاقٌ أو نصٌّ يقتضي خلاف ذلك، ويستردّها عيناً عند انتهاء الشركة.

نص الاجتهاد

إن ما يقدمه أحد الشركاء من أعيان إلى الشركة يبقى ملكاً له يستعيده عيناً عند انتهاء الشركة المناقشة: أسباب الطعن: 1 – قضت محكمة الاستئناف بدون دليل للمطعون ضده بحصته في نصف الآلات التي وجدت في المعمل لمجرد ادعائه ولأول مرة أمام الاستئناف بأن نصف الآلات اشترتها الشركة بعد قيامها. إن ملكية الطاعن لكافة الآلات ثابتة بسجله الصناعي. 3 – حكمت المحكمة للمطعون ضده بالمحل دون دليل أو أساس قانوني. 4 – إن الشركة هي صاحبة الحق بالفروع استناداً لقانون الإيجار. 5 – إن محل الشركة هو جزء من عقار وان الشركة هي التي صنعت منه متجرا بكامل عناصره. وحرمان الشركة منه ينطوي على إجحاف وغبن فاحش. في مناقشة أسباب الطعن: لما كان يتبين من الأوراق أو الأوائل والمعدات الخاصة بالطاعن معددة في المادة الأولى من عقد الشركة. ولما كانت الفقرة الثانية من الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد أجازت الطاعن باسترداد الآلات الجارية بملكيته المعددة في المادة الأولى من عقد الشركة فيكون ما قضى به الحكم بهذا الشأن منسجما مع ما نص عليه العقد المبرم بين الطرفين ومع الواقع ولا يمنع على محكمة الاستئناف القضاء بذلك مادام لا يخرج عن نطاق المطالب الأصلية التي تمسك بها الطرفان في كافة أدوار المحاكمة القائمة على طلب تحديد حقوق كل منهما في الشركة المطالب تصفيتها وبالتالي يكون ما ورد في السببين الأول والثاني من الطعن مستوجب الرفض. ولما كان لا جدال بين الطرفين على أن العقار الذي اتخذ مقرا للشركة هو ملك المطعون ضده ويؤلف جزءاً من مدخل خاص بملكه. وكان الاجتهاد والفقه مستقرين على أن ما يقدمه أحد الشركاء من الأعيان يبقى ملكا له يستعيده عينا عند انتهاء الشركة. وعلى هذا الأساس قضى للمطعون ضده نفسه في هذه القضية باسترداد الآلات والمعدات التي قدمها عينا عند إبرام عقد الشركة. فيكون ما قضى به الحكم المطعون فيه بهذا الشأن مقاما على أساس سليم في القانون مما يقتضي معه رفض الأسباب الثالث والرابع والخامس من الطعن. ولما كان الحكم المطعون فيه والحالة ما ذكر يبدو مقاما على أسباب سائغة تكفي لحمله.