• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم الامتثال لإشارة الوقوف لا يكفي وحده لإثبات التهريب ويُعد قرينة تقدّرها محكمة الموضوع

مخالفة إشارة الوقوف لا تُثبت بذاتها فعل التهريب، وإنما تُعد قرينة قضائية غير قاطعة يقدّرها قاضي الموضوع ضمن مجمل الأدلة والملابسات.

نص الاجتهاد

ان عدم الامتثال لاشارة الوقوف ليس بدليل على التهريب وعلى احتواء الاكياس التي تحملها السيارة مواد مهربة وانما هو مجرد قرينة يعود تقديرها لمحكمة الموضوع .