مخالفة إشارة الوقوف لا تُثبت بذاتها فعل التهريب، وإنما تُعد قرينة قضائية غير قاطعة يقدّرها قاضي الموضوع ضمن مجمل الأدلة والملابسات.
ان عدم الامتثال لاشارة الوقوف ليس بدليل على التهريب وعلى احتواء الاكياس التي تحملها السيارة مواد مهربة وانما هو مجرد قرينة يعود تقديرها لمحكمة الموضوع .