• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الاعتراف الوارد في مشروع المصالحة لا يخرج عن كونه اقرار غير قضائيان بيع السوري خراف داخل الأراضي السورية لشخص لبناني لا يؤلف مخالفة

الإقرار غير القضائي، ولا سيما الوارد في مشروع مصالحة غير مصدّق، يخضع لتقدير محكمة الموضوع من حيث القوة الثبوتية، ولها أن لا تعتدّ به متى وجدت من القرائن ما يبرر ذلك؛ كما أن التصرفات المشروعة داخل الأراضي السورية لا تُعدّ مخالفة جمركية ما لم تقم عليها عناصر التهريب أو المخالفة.

نص الاجتهاد

ان الاعتراف الوارد في مشروع المصالحة لا يخرج عن كونه اقرار غير قضائيان بيع السوري خراف داخل الأراضي السورية لشخص لبناني لا يؤلف مخالفة جمركية . المناقشة: الوقائع:المخالفة هي تصدير كمية من الخراف تهريباً إلى لبنان والادلة هي مشاهدة رجال الجمارك للمطعون ضده قادما من الأراضي اللبنانية واعترافه أمامهم بتوسطه في بازار حمص ببيع عشرة خراف إلى شخص لبناني واقراضه له مبلغا من المال واعترافه في مشروع المصالحة الجارية بينه وبين الجمارك والتي لم تقترن بالتصديق بتهريبه للخراف موضوع الدعوى.محكمة النقض:حيث ان توسط المطعون ضده في بيع الخراف داخل الأراضي السورية ولشخص لبناني واقراضه له بعض المال هو أمر مسموح ولا يؤلف مخالفة جمركية. كما ان اعترافه الوارد في مشروع المصالحة لا يخرج عن كونه اقرار غير قضائي. ومن حق محكمة الموضوع كما هو صريح المادة 102 بينات انتقدر وفقاً لظروف الدعوى وملابساتها مدى قوته في الاثبات وان تقبل الرجوع عنه.وكانت محكمة الموضوع التي انتهت إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم مساءلة المطعون ضده ولم تشأ الأخذ بالادلة المساقة ضده ولا بالاقرار الوارد في مشروع المصالحة فقد أوردت الادلة والقرائن التي جعلتها لا تعتد بالاقرار المذكور والانتهاء إلى ما انتهت إليه وعللتلذلك تعليلا سائغاً ومقبولا قانونا لذلك يكون الحكم المطعون فيه بما بني عليه من أسباب تكفي لحمله في محله القانوني ولا ينال منه ما جاء في الطعن مما يوجب رفضه.