• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صدور الحكم ضد ادارة الجمارك وليس ضد المدير العام لا يبطله وعدم الامتثال لاشارة الوقوف ومشاهدة أكياس في سيارة ليس دليلا على التهريب

الخطأ في تسمية الجهة الإدارية المحكوم عليها لا يؤدي إلى بطلان الحكم متى كانت هي الجهة المختصة قانوناً بالتمثيل، أما قرائن التهريب فيلزم أن تكون كافية ومؤدية بذاتها أو مجتمعةً إلى ثبوت الجرم، وإلا بقيت في حدود الاستدلال الذي تستقل محكمة الموضوع بتقديره.

نص الاجتهاد

صدور الحكم ضد ادارة الجمارك وليس ضد المدير العام لا يبطله وعدم الامتثال لاشارة الوقوف ومشاهدة أكياس في سيارة ليس دليلا على التهريب المناقشة: من حيث أن المخالفة المعزوة للمطعون ضده هي التصدير تهريبا والمعارضة أثناء الخدمة وحيث أن الحكم المطعون فيه انتهى الى تصديق الحكم المستأنف القاضي بالمساءلة عن المعارضة وبعدم المساءلة عن مخالفة التصدير تهريبا وحيث أن الجهة الطاعنة تعيب على الحكم المطعون فيه انتهاءه الى هذه النتيجة لأسباب بينتها في لائحة طعنها وحيث أنه وان كان المدير العام للجمارك هو الذي يمثل ادارة الجمارك فصدور الحكم ضد ادارة الجمارك وليس ضد المدير العام لا يبطله كما هو عليه اجتهاد محكمة النقض، ومما ينبني عليه رفض السبب الاول من الطعن. وكان الدليل على التهريب هو عدم الامتثال لإشارة الوقوف ومشاهدة الاكياس في صندوق السيارة، وكان عدم الامتثال لإشارة الوقوف ليس بدليل على التهريب وعلى احتواء الاكياس لمواد مهربة وانما هو مجرد قرينة. وكانت المحكمة التي لم تشأ الاخذ بهذه القرينة قد بينت الاسباب والمستندات، وكان ذلك يخضع لمطلق تقديرها لان استنباط الادلة القرائن هو من اطلاقات محكمة الموضوع