لا يُعتدّ بالطلب الذي لا يضيف إلى موضوع الدعوى الأصلي طلباً جديداً مستقلاً أو تعديلاً جوهرياً في الخصومة، بل يبقى تابعاً للادعاء الأصلي ويُردّ شكلاً إذا قُدِّم على أنه طلب عارض.
ان الطلب العارض في دعوى التخلية لعلة التقصير بالدفع الذي انتهى الى طلب الحكم وفق الادعاء دون ان يتضمن اي طلب إضافي او طلب عاض جديد بالمعنى القانوني المنصوص عنه فيمستوجب الرد شكلا