الأثر القانوني للبراءة الجزائية لعدم ثبوت ترك الوظيفة يقتصر على انتفاء العقوبة، ولا يترتب عليه بذاته إلغاء القرار الإداري باعتبار الموظف مستقيلاً؛ إذ يبقى القرار الإداري قائماً ما لم يُلغَ من الجهة المختصة.
إن قرار محكمه صلح الجزاء ببراءه الموظف لعدم ثبوت تركه الوظيفه ينحصر مفعوله برفع العقوبه ولا يؤثر على قرار المحافظ باعتباره مستقيلاً بحيث يبقى هذا القرار قائماً ما لم يلغ من مرجع مختص