لا يؤثر في صحة مطالبة المؤجر بالأجرة أو الديون الإيجارية أن يطلب مبلغاً يزيد على المستحق فعلاً، متى كان في ذمة المستأجر مبلغ ثابت واجب الأداء؛ إذ يلتزم المستأجر بدفع ما ثبت عليه فقط.
لا يعيب البطاقة المكشوفة طلب المؤجر مبلغا يزيد عما يستحقه فعلا وان على المستأجر دفع المبالغ المستحقة بذمته