• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يبطل طلب المؤجر بمبلغ زائد ما دام المستأجر ملزماً بأداء المبالغ المستحقة في ذمته

لا يؤثر في صحة مطالبة المؤجر بالأجرة أو الديون الإيجارية أن يطلب مبلغاً يزيد على المستحق فعلاً، متى كان في ذمة المستأجر مبلغ ثابت واجب الأداء؛ إذ يلتزم المستأجر بدفع ما ثبت عليه فقط.

نص الاجتهاد

لا يعيب البطاقة المكشوفة طلب المؤجر مبلغا يزيد عما يستحقه فعلا وان على المستأجر دفع المبالغ المستحقة بذمته