• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى التعويض بما يعادل قيمة الأرض هي دعوى ضمان استحقاق تسمع ولو رُدّت دعوى تثبيت البيع لعدم تسجيل العقار باسم البائع أو لعدم مخاصمة المالك

دعوى التعويض المكافئ لقيمة المبيع تقوم مقام دعوى ضمان الاستحقاق، وتُسمع استقلالاً ولو سبق رد دعوى تثبيت البيع لعدم تسجيل العقار باسم البائع أو لعدم مخاصمة المالك.

نص الاجتهاد

دعوى التعويض بما يعادل قيمة الارض هي دعوى ضمان استحقاق تسمع ولو ردت دعو تثبيت بيع سلبقة لسبب عدم تسجيل العقار باسم البائع وعدم مخاصمة المالك