دعوى التعويض المكافئ لقيمة المبيع تقوم مقام دعوى ضمان الاستحقاق، وتُسمع استقلالاً ولو سبق رد دعوى تثبيت البيع لعدم تسجيل العقار باسم البائع أو لعدم مخاصمة المالك.
دعوى التعويض بما يعادل قيمة الارض هي دعوى ضمان استحقاق تسمع ولو ردت دعو تثبيت بيع سلبقة لسبب عدم تسجيل العقار باسم البائع وعدم مخاصمة المالك