القرينة القانونية لا تثبت إلا باجتماع احتفاظ المتصرف بالحيازة والانتفاع معاً مدى الحياة، وأن يكون هذا الاحتفاظ مستنداً إلى حق ثابت لا إلى إرادة المتصرف إليه.
القرينة التي تنص عليهامن القانون المدني لا تقوم إلا باجتماع شرطين أولهما هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها وثانيهما احتفاظه بحق في الانتفاع بها على أن يكون الاحتفاظ بالأمرين مدى الحياة ويجب أن يكون الاختفاظ بالحق مستندا إلى خق ثابت لا يستطيع المتصرف إليه تجريده منه أي أن لا يكون موكولا إلى مشبئتة المتصرف إليه فيستطيع أن ينتزع الانتفاع أو الحيازة من يد المتصرف متى أراد