• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لأحد الورثة أن يطلب تصحيح اسم مورثه في السجل العقاري

يحق للوارث أن يباشر دعوى تصحيح اسم مورثه في السجل العقاري إذا كان القيد يتضمن خطأً في الاسم، لأن التصحيح يهدف إلى مطابقة السجل للحقيقة.

نص الاجتهاد

لا مانع من ادعاء أحد الورثة بتصحيح اسم مورثه في السجل العقاري