يحق للوارث أن يباشر دعوى تصحيح اسم مورثه في السجل العقاري إذا كان القيد يتضمن خطأً في الاسم، لأن التصحيح يهدف إلى مطابقة السجل للحقيقة.
لا مانع من ادعاء أحد الورثة بتصحيح اسم مورثه في السجل العقاري